عند الاستثمار بالقيم المنقولة، يتوقع المستثمر تحقيق عائد على شكل ربائح أو فوائد أو على أشكال أخرى من المداخيل. فغالبا ما يحدث أن يسجل المستثمر خسائر على هذا الاستثمار، و يرجع ذلك أساسا للممارسات السيئة للتدبير و عدم تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة.
و يمكن لهذه الخسائر أن تدوم لمدة سنوات عديدة دون أي اعتراض للمساهمين أو الدائنين بسبب سوء معرفتهم لحقوقهم. لِذا من الضروري معرفة الحقوق المرتبطة بالاستثمار بالقيم المنقولة.
الحق في المعلومة
الحق في الجازية
الحق في الموجود الصافي
الحق في التصويت
الحق في التعويض
الحق في تقديم شكاية
الحق في المعلومة
- الحق في المعلومة حول الوضعية المالية للمُصْدِر ؛
- طرح أسئلة على منتدبي الحسابات.
يمكن الإستعلام بخصوص المصدر :
- من خلال بيان المعلومات المتاحة لدى المُصْدِر و على الموقع الالكتروني لمجلس القيم المنقولة ؛
- من خلال الإعلام المالي الإجباري للمُصْدِرين بجرائد الإعلانات القانونية ؛
- من خلال مذكرات التحليل للوسطاء الماليين ؛
- بعين المكان أي لدى المُصْدر ؛
يمكن الإستعلام حول الأداة المالية:
- بزيارة ركن: الأدوات المالية المتواجد بفضاء المدخر ؛
- لدى الوسيط المالي .
الحق في الجازية
- الحق في الربائح في حالة الاستثمار بالأسهم ؛
- الحق في الفوائد في حالة الاستثمار بسندات الإقتراض.
الحق في الموجود الصافي
- الحق في التعويض عن الرأسمال في حالة تصفية المُصْدِر.
الحق في التصويت
- المشاركة في الجمعية العامة ؛
- التصويت لأعضاء مجلس الإدارة.
للمزيد من التفاصيل أنظر دليل المساهم
الحق في التعويض
- صندوق الضمان لشركات البورصة :
تم تأسيس صندوق الضمان لشركات البورصة بموجب المادة 66 من ظهير رقم 211-93-1 : و هدف هذا الصندوق هو تعويض زبائن شركات البورصة في حالة تصفية.
و يقتصر هذا التعويض على 200.000,00 درهم لكل زبون (شخص ذاتي أو معنوي). غير أن مجموع تدخلات صندوق الضمان، المترتبة عن فشل شركة بورصة، لا يمكن أن تتجاوز 30 مليون درهم.
أما عندما تكون متيسرات الصندوق غير كافية لتعويض الزبائن على أساس 200.000,00 درهم، سيتم تخفيض هذا المبلغ تناسبيا.
و باختصار، توفر الأحكام القانونية و التنظيمية السارية :
- تحديد التعويضات إلى 200.000,00 درهم للزبون دون أن يتجاوز مجموع تدخلات صندوق الضمان، المترتبة عن فشل شركة بورصة، 30 مليون درهم ؛
- تكوين موارد الصندوق أي مساهمات شركات البورصة المحتسبة على أساس الوضعية النقدية و فيما يخص سندات الزبناء (قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 795–00 في تاريخ 28 يوليوز 2000) ؛
- كيفيات توظيف متيسرات الصندوق : قيم قابلة للتداول مصدرة أو مضمونة من قبل الدولة ؛
- تتكون نفقات الصندوق بشكل محدد من تكاليف مباشرة و معينة مرتبطة بالحفاظ على المحفظة و تدبيرها ؛
إن تدخل صندوق الضمان مشروط بمعاينة من قبل مجلس القيم المنقولة قيد تصفية شركة بورصة أيا كان سبب هذه التصفية.
هذا التدخل يكون موضوع إشعار ينشر في نشرة جدول الأسعار من قبل الشركة المسيرة للبورصة و في جريدة الإعلانات القانونية. و يدعو هذا الإشعار زبناء شركة البورصة، التي هي في حالة تصفية، إلى تأكيد مطالباتهم لدى صندوق الضمان بخصوص حقوقهم على السندات المسجلة بحسابهم و/أو على مستحقاتهم النقدية.
يتم تلقي طلبات التعويضات في أجل لا يتعدى 3 أشهر ابتدءا من تاريخ إصدار الإشعار السالف الذكر.
و تدفع هذه التعويضات في غضون شهرين ابتدءا من تاريخ إقفال استلام طلبات التعويضات. (المادة 4.2.5 من النظام العام للبورصة)
يقوم مجلس القيم المنقولة بتدبير صندوق الضمان لشركات البورصة، الممول من قبل مساهمات أسدوسية من طرف شركات البورصة المعتمدة.
كما يقوم المجلس بتحليل طلبات التعويضات، و الحكم في أهليتهم لصندوق الضمان و تحديد مبلغ التعويضات التي يجب دفعها للمستثمر الزبون بشركة البورصة.
- كيف يتم القيام بطلب التعويض :
يتم وضع طلب التعويض عن طريق إرسال طلب مكتوب إلى المدير العام لمجلس القيم المنقولة.
الحق في تقديم شكاية
- مصلحة التحري و مراقبة السوق لمجلس القيم المنقولة :
تتكلف مصلحة التحري و مراقبة السوق بالمراقبة المباشرة للسوق من أجل ترصد أي سلوك قد يلحق الضرر بسير السوق. و في حالة الاشتباه في جنحة الغش في البورصة، تقوم هذه المصلحة بالتحريات اللازمة.
تتكلف مصلحة التحري و مراقبة السوق أيضا بمعالجة الشكايات و ضمان جواب للمشتكين بعد التحقيق في القضية.
- كيف يتم القيام بطلب شكاية:
يمكن القيام بطلب شكاية بملء استمارة الشكايات الموجودة بالموقع الالكتروني.