يمكن أن يتم الاكتتاب بعملية الإدراج بالبورصة حسب طريقتين، سواء عن طريق بيع الأسهم التي توجد في ملكية المساهمين التاريخيين أي الحاليين أو عن طريق إصدار أسهم جديدة. و يتعلق الأمر بعملية مؤطرة بواسطة قواعد صارمة تتطلب تدخل عدد كبير من الفاعلين.
فلتوزيع الأسهم خلال عملية الإدراج بالبورصة، تحتاج الشركة المُصْدِرة إلى خدمات شبكة موظقة (مكونة من الأبناك بصفة عامة) حيث تكون مكلفة بتوزيع و توظيف السندات لدى العموم. و تتشكل الشبكة المذكورة من نقابة التوظيف و يجب أن تحترم طرق التوظيف على النحو الوارد في بيان المعلومات المتعلق بالعملية.
ولوج البورصة
قبل الاكتتاب
عند الاكتتاب
بعد الاكتتاب
الأسئلة الأكثر شيوعا
ولوج البورصة
- تعريف:
يمثل ولوج البورصة (واختصاراً IPO أي: العرض العام الأولي) عملية مالية تتمثل في طرح سندات شركة للبيع في سوق البورصة، وهو ما يعني بالتالي، فتح رأس مال الشركة. يمكن أن يتخذ فتح رأس المال هذا شكلين: - زيادة في رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة - بيع أسهم قائمة من قبل مساهمين سابقين.
- من له حق الاكتتاب؟:
يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي، مخول له في بيان المعلومات الخاص بالعملية، إذا كان يرغب في التوظيف، الاكتتاب في عملية الولوج إلى البورصة. وحسب نوع المسطرة المعتمدة في الولوج ، يمكن للشركات أن توجّه بيع السندات لمستثمرين معينين (مؤسسات، أشخاص، أجراء).
- من الجيد معرفة ما يلي قبل الاكتتاب:
يتعين على المستثمر الشخص، قبل كل شيء، الاطلاع على ملف العملية (بيان المعلومات أو المنشور حسب طبيعة العملية) الذي تصدره الشركة والمؤشر عليه من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. إذ لا يجوز الولوج إلى البورصة دون تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ملحوظة : لا تعتبر تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل دعوة للاستثمار .
يتعين أيضًا الاطلاع على الوثائق المقدمة من قبل الشركة (الوثيقة المرجعية، الميزانية، الاستراتيجية، دراسة السوق، الآفاق). تكون هذه المعلومات متاحة للجمهور على المواقع الإلكترونية للهيئة المغربية لسوق الرساميل ولبورصة الدار البيضاء وللشركة المصدرة. يتعين على الأشخاص، اللذين يرغبون في شراء أسهم خلال عملية الولوج الى البورصة، فتح حساب سندات لدى وسيط مالي (بنك أو شركة بورصة) يكون عضوا في نقابة التوظيف الخاصة بعملية التوظيف المعتمدة.
- بعض المبادئ للاكتتاب:
يتم الاكتتاب نقدًا بواسطة بطاقة الاكتتاب الشخصية. تكون بطاقة الاكتتاب هذه متوفّرة لدى عضو نقابة التوظيف ويتعين توقيعها من قبل المكتتب. يتعين عليك وجوبا الحفاظ على نسخة معك من بطاقة الاكتتاب هذه. يتعين على المكتتب، عند الاكتتاب، تقديم وثيقة تثبت هويته. يعرض بيان معلومات الإصدار أو المنشور الخاص به قائمة الوثائق الواجب تقديمها.
- تنبيه - حالة الرفض:
قد يتم رفض الاكتتاب إذا كان لا يستوفي معايير الأهلية. يتم، بشكل عام، تحديد حالات الرفض بتفصيل في بيان المعلومات أو المنشور.
- الحصة المقدمة المطلوبة:
بمناسبة أية عملية ولوج، تتم الإشارة إلى الحد الأدنى للمبلغ الواجب إيداعه لتغطية الاكتتاب (بواسطة شيك أو نقدًا). ويجب أن يكون المبلغ المطلوب متاحًا بالفعل في حساب المكتتب. في الحالة التي لا تنص فيها شروط العملية على وديعة تغطي 100٪ من مبلغ الاكتتاب، يمكن تغطية الجزء المتبقي وفق الشروط التي يتم الاتفاق بشأنها بين المكتتب وعضو نقابة التوظيف، لكن في احترام للبيانات المنصوص عليها لهذا الغرض في بيان المعلومات.
تذكير: تُرفض كل أوامر الاكتتاب المقدمة بعد انتهاء فترة الاكتتاب، سواء العادية او المبكرة.
- أوراق الاكتتاب:
يجب أن يتأكد عضو نقابة التوظيف من تعبئة بطاقة الاكتتاب على النحو الواجب وتوقيعها من قبل الزبون. ويتعين عليه إرفاق ورقة الاكتتاب بوثيقة إثبات هوية الزبون (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر ، ...). ويجب تسليم نسخة من بطاقة الاكتتاب للزبون.
- بعد الاكتتاب:
إرجاع الباقي:
يجب أن يكون عضو نقابة التوظيف، ثلاثة أيام عمل بعد الإعلان عن النتائج، قادراً على التأكيد لمكتتبيه عدد السندات المخصصة لهم والباقي النقدي الذي يتعين إرجاعه . ويجب أن تتم إعادة الباقي داخل أجل لا يتجاوز 3 أيام بعد إعلان النتائج.
كيفية الحصول على المعلومات؟
يوضع بيان المعلومات او منشور الإصدار رهن الإشارة لدى أعضاء نقابة التوظيف، وبمقر بورصة الدار البيضاء ويمكن تنزيله من موقعنا الالكتروني. وقد تم التنصيص في دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03.19 المتعلقة بالعمليات وبالمعلومات المالية على الشروط الرئيسية الخاصة بتوظيف السندات.
إخبار الزبون:
يُوجه عضو نقابة التوظيف، 3 أيام على أكثر تقدير بعد إعلان النتائج، للمكتتبين إشعارًا يتضمن الحد الأدنى للمتطلبات القانونية الخاصة بالاكتتاب: التاريخ، المصدر، الكمية المطلوبة، الكمية المخصصة، السعر، المبلغ الإجمالي، العمولات والرصيد الواجب إرجاعه للمكتتب.
قبل الاكتتاب
- تذكير للمبادئ الأساسية :
قبل الاكتتاب بعملية إدراج بالبورصة، يجب على المكتتب الإستعلام عن المُصْدِر و العملية المعروضة. مع العلم أنه يتم تحديد المعلومات الضرورية ببيان المعلومات المتعلق بالعملية.
و يتواجد بيان المعلومات هذا على الموقع الإلكتروني لمجلس القيم المنقولة و للبورصة و كذلك عند أعضاء نقابة التوظيف. و ينبغي أن يُعايَن هذا البيان قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
لا تدل تأشيرة مجلس القيم المنقولة لا على الموافقة على ملاعمة العملية و لا على المصادقة على المعلومات المقدمة. فهذه التأشيرة تُمنح بعد فحص انطباق و اتساق المعلومة المقدمة في سياق العملية المقترحة للمستثمرين.
نجاح أو فشل العمليات السابقة لاتحكم مسبقا على نتائج عمليات الإدراج الجارية. فكل عملية تكون فريدة من نوعها.
تأشيرة مجلس القيم المنقولة ليست بعلامة جودة و لا حتى بتوصية للاكتتاب بعملية الإدراج.
- معرفة الكيفيات الخاصة بالعملية :
تتضمن كل عملية إدراج بالبورصة مقدارا من الخصوصيات. فمن الضروري التأكد بعناية من خصائص كل عملية، و لا سيما تلك المتعلقة بشروط الاكتتاب و التوزيع.
لا تنسوا
عوامل المخاطر و النزاعات و القضايا الخلافية
يشمل بيان المعلومات على قسمين بعنوان "عوامل المخاطر" و "نزاعات و قضايا خلافية". و يمثل هذان القسمان المخاطر الرئيسية و النزاعات التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الأوضاع المالية و على أوضاع ممتلكات الشركة الراغبة في الإدراج بالبورصة. و لهذا، فينبغي على كل المستثمرين التعرف على المخاطر و النزاعات قبل اتخاذ قرار اقتناء أو عدم اقتناء السندات المعروضة.
عند الاكتتاب
يجب أخذ بعين الاعتبار الخطوات التالية :
- فتح حساب :
ينبغي أن يكون لديكم حساب سندات لبدء عملية الاكتتاب. و يجب أن يفتح هذا الحساب لدى أحد أعضاء نقابة التوظيف و الذي ستتم عنده عملية الاكتتاب. فإذا لم يكن لهذا العضو نظام وديع فيجب فتح هذا الحساب لدى عضو آخر من نقابة التوظيف و يملك هذا النظام.
و توجد كيفيات فتح الحساب ببيان المعلومات.
- فئة المكتتبين :
يقبل المكتتب في فئة من المكتتبين تحدد مسبقا حسب المبلغ المستثمر أو طبيعته (شخص ذاتي، موظف لدى الشركة المصدرة المدرجة الخ). يجب على أعضاء نقابة التوظيف ضمان التوافق بين المكتتب و الفئة التي سجل فيها اكتتابه.
- الاكتتاب :
تقام الاكتتابات نقدا بواسطة طلب اكتتاب فردي. و يمكن الحصول على طلب الإكتتاب من عند أحد أعضاء نقابة التوظيف و يجب أن يوقع من طرف المكتتب. و من الضروري الاحتفاظ بنسخة منه.
عند الاكتتاب، ينبغي على المكتتب تقديم وثيقة تثبت هويته. و تقدم لائحة الوثائق التي يجب إحضارها على مستوى بيان المعلومات.
- التوكيل :
يمكن أن يكتتب شخص بحساب شخص آخر بموجب توكيل. و يجب الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر و هي:
- عملية فتح حساب غير ممكنة بتوكيل ؛
- يجب التأكد من أقصى عدد للتوكيلات التي يمكن للمكتتب استعمالها (يشار إلى هذا في بيان المعلومات) ؛
- يجب أن تنسب السندات المخصصة لحساب الغير، و التي يتم تدبيرها على أساس توكيل، بحساب سندات هذا الأخير إلا عندما يتعلق الأمر باكتتاب لحساب قاصر. في هذه الحالة، تسجل الاكتتابات إما على حساب مفتوح باسم الطفل القاصر أو على حساب الممثل القانوني الذي اكتتب باسم الطفل القاصر.
تنبيه
حالة الرفض :
قد يتم رفض اكتتاب في حالة عدم احترام معايير الأهلية. على العموم يتم تحديد حالات الرفض بشكل مفصل ببيان المعلومات. و من بين أمثلة هذا الرفض نجد :
- جمع الاكتتاب من طرف عضو من نقابة التوظيف غير المعني لهذا الغرض ؛
- اكتتاب لحساب قاصر بتاريخ ازدياد يشير إلى أنه يفوق 18 سنة ؛
- اكتتاب لمبلغ يفوق الحد الأقصى المسموح به.
- المساهمة المستوجبة :
عند كل عملية إدراج، يُحدد المبلغ الأدنى الذي يجب إيداعه لتغطية الاكتتاب (بالشيك أو نقدا). و يجب أن يكون المبلغ المستوجب متوفرا بحساب المكتتب. عندما لا تستوجب العملية إيداعا يغطي 100% من الاكتتاب، فيتم دفع الجزء المتبقي وفقا لكيفيات يتم الاتفاق عليها بين المكتتب و عضو نقابة التوظيف و ذلك امتثالا للمعلومات المحددة بهذا الخصوص في بيان المعلومات.
تذكير
لا يتم قبول أوامر الاكتتاب، عادية كانت أم مستبقة، بعد انتهاء فترة الاكتتاب.
- قسيمة الاكتتاب :
ينبغي على عضو نقابة التوظيف التأكد من أن طلب الإكتتاب تم ملؤه و توقيعه من طرف الزبون دون نسيان إلحاقه بوثيقة تثبت هوية هذا الزبون (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر...).
كما يجب تسليم نسخة من القسيمة للزبون.
بعد الاكتتاب
- إرجاع ما تبقى :
في غضون ثلاثة أيام عمل فعلية بعد الإعلان عن النتائج، يجب أن يكون عضو نقابة التوظيف قادرا على تأكيد عدد السندات المخصصة لمكتتبيه و المبلغ المتبقى الذي يجب أن يرده لهم. كما يجب أن يتم تسديد هذه البقية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إعلان النتائج.
لا تنسوا
كيفية الإستعلام :
يمكنكم الحصول على بيان معلومات كل عملية من عضو نقابة التوظيف بالمقر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء أو تحميله من الموقع الالكتروني لمجلس القيم المنقولة (هنا).
كما يمكنكم إيجاد الكيفيات الرئيسية المرتبطة بتوظيف السندات بدورية مجلس القيم المنقولة، كتاب .II سند III
- معلومات بخصوص الزبون :
في غضون ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج، يوجه عضو نقابة التوظيف إشعارا للمكتتبين يحتوي على الحد الأدنى من المعلومات المرتبطة بالاكتتاب : التاريخ و المُصْدِر و الكمية المطلوبة و الكمية المخصصة و السعر و المبلغ الإجمالي و العمولات و الرصيد الواجب تسديده للمكتتب.
- عملية إعادة استثمار ما تبقى من قبل المكتتبين :
يمكن إعادة استثمار ما تبقى من اكتتابكم في السوق الثانوية. غير أنه من الضروري التأكد من قدراتكم الحقيقية على تحمل التغيرات الممكنة للأسعار و التي يمكن أن تصل إلى +-10% خلال الخمس أيام الأولى من التسعير. و يفضل تحرير أوامركم بسعر محدد.
الأسئلة الأكثر شيوعا
سؤال : هل يمكن لمكتتب أن يلغي أمره خلال فترة الاكتتاب ؟
جواب : نعم. فخلال فترة الاكتتاب، تكون الأوامر قابلة للإلغاء. و يمكن بالتالي تعديلها أو إلغاؤها. بالمقابل، حالما تنتهي فترة الإكتتاب تصبح الأوامر غير قابلة للإلغاء أو التعديل و ذلك حتى في حالة الإقفال المبكرة.
سؤال : خلال عملية إدراج بالبورصة، و رغم اكتتاب مبلغ أكبر، حصلت على حصة أقل من التي حصل عليها جاري. هل هذا ممكن ؟
جواب : نعم. لأن التوزيع لا يعتمد فقط على المبلغ المكتتب بل يأخذ بعين الاعتبار أيضا طريقة التوزيع التي يمكنها أن تختلف من أمر لآخر. فمثلا، لا يمكن للتوزيع التكراري أن يعطي بالضرورة نفس النتيجة كالتوزيع التناسبي. و في المقابل، تتم معالجة الاكتتابات التي تنتمي إلى نفس الفئة بطريقة مماثلة.
سؤال : أرغب في الاكتتاب بعملية إدراج بالبورصة غير أن و كالتي البنكية لا تنتمي إلى نقابة التوظيف. هل يمكنني رغم ذلك إرسال أمري إلى وكالتي البنكية التي تتكلف بإيصاله لعضو من النقابة ؟
جواب : لا. بل يجب التوجه حتما إلى عضو بنقابة التوظيف و فتح حساب لديه لأغراض الاكتتاب.
سؤال : في إطار عملية إدراج بالبورصة، ينص بيان المعلومات على الحد الأدنى للإيداع و ذلك بنسبة تعادل %40. لكن المصرفي الخاص بي يطالب بتغطية اكتتابي بنسبة تعادل %100. هل يحق له ذلك ؟
جواب : نعم. يستلزم الحد الأدنى للإيداع بشكل اعتيادي من طرف جميع أعضاء النقابة. و يبقى تقدير ما تبقى في يد كل عضو وفقا لسياسته التجارية و تدبيره للمخاطر.
سؤال : هل يمكن لمكتتب أن يكتتب عدة مرات ؟
جواب : لا يمكن لمكتتب أن يكتتب عدة مرات لأن تعدد الاكتتابات يؤدي بشكل تلقائي إلى رفض جميع الاكتتابات. أما من ناحية أخرى، و حسب الشروط المحددة ببيان المعلومات، فمن الممكن تقديم عدة اكتتابات و لكن يجب أن تنتمي إلى فئات أوامر مختلفة.
سؤال : اكتتبت عن طريق توكيل لفائدة شخص آخر. فهل يمكنني إدخال السندات بحسابي؟
جواب : لا. فالسندات التي تم شراؤها لحساب شخص آخر، على أساس توكيل، يجب أن تقيد في حساب السندات لذلك الشخص. و لا يمكن التعامل بحساب السندات هذا إلا من طرف مالكه ما لم يكن هناك توكيل خاص بالبيع.
سؤال : هل يمكن لمستثمر أن يعرض للشراء أو للبيع بأي سعر كان ؟
جواب : نعم و لكن في ظل ظروف معينة. حيث لا يجب أن يتعدى السعر المقترح خمس أضعاف عتبة التغير القصوى المسجلة بالبورصة، و المطبقة على السعر المرجعي للقيمة التي يرتكز عليها الأمر، في ظل مخاطر رفض هذا الأخير من قبل البورصة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للأمر أن ينفذ إلا في حالة عدم تجاوز سعر التنفيذ عتبات اليوم.
سؤال : اشتريت سهما يوم فصل الربيحة بالبورصة. هل يحق لي الاستفادة من الربيحة ؟
جواب : لا، لأنه يتم تداول الأسهم خارج القسيمة يوم فصل حق بالبورصة. لهذا السبب لا يتلقى شاري الأسهم ربيحة.
سؤال : قدمت أمر بورصة بدون تحديد صلاحيته و قد تم تنفيذه 15 يوما بعد تاريخ الإرسال. هل هذا ممكن؟
جواب : نعم. فمن أجل التنفيذ، يجب أن يجد أمر البورصة طرفا آخر وفقا لنظام سوم البورصة. و يمكن أن تدوم صلاحية الأمر لمدة 30 يوما.
سؤال : قدمت أمر شراء "بسعر السوق". فتم تنفيذ أمري في اليوم الثالث من إرساله في حين سعر القيمة قد ارتفع بنسبة %30. هل هذا ممكن؟
جواب : نعم. في حالة تحفظ سعر القيمة، يمكن لشروط التنفيذ أن تتطور تحت تأثير تغير الحدود القصوى المرخص بها. فالأوامر التي لم يتم تحديد سعر تنفيذها يجب تتبعها عن كتب من أجل تتبع تطور سعر التنفيذ الممكن.