المعالجة الجبائية للزيادات في القيمة المحققة عند تفويت القيم المنقولة :
إن الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة و سندات الرأسمال الأخرى و سندات الدين المسجلة بحسابات لدى الوسطاء الماليين المعتمدين تخضع للاقتطاع من المنبع كضريبة على الدخل (I.R) و ذلك حسب طبيعة القيم، بنسبة إبرائية تعادل 15٪ أو 20 ٪ بموجب المادة C-II-73 و F ( 4° -3° - 2° ) من المدونة العامة للضرائب. يجب أن يدفع هذا الاقتطاع من المنبع من طرف الوسطاء المذكورين سابقا لصندوق قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي، في الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه البيع.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمقتضيات المادة 84-I من المدونة المذكورة، فإن الأشخاص الذاتيون الذين يقومون بتفويت قيم منقولة و غيرها من سندات رأسمال و الدين غير المسجلة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين يخضعون للضريبة على الدخل IR بنسبة إبرائية تعادل 20 ٪.
و بهذا الصدد، يجب أن يسلم الأشخاص المعنيون، مقابل وصل في نفس الوقت مع دفع الضريبة، إقرارا سنويا يتضمن بيانا بجميع عمليات التفويت المنجزة، لقابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي قبل 1فاتح أبريل من السنة التالية للسنة التي أنجز التفويت فيها (المَصدر إدارة الضرائب).
الواقعة المنشئة للحجز في المنبع، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم عوائد الأسهم و حصص المشاركة و المداخيل المماثلة:
وفقا للمادتين67 و 73-B-II من المدونة العامة للضرائب، يجرى الحجز في المنبع بنسبة ابرائية تعادل 10 ٪ برسم عوائد الأسهم و حصص المشاركة و المداخيل المماثلة عند دفع تلك العوائد للمستفيد أو عند وضعها رهن تصرفه أو عند تسجيلها بحسابه. يجب أن يُدفع هذا الحجز من طرف الأشخاص المعنوية أو الذاتية المكلفة بجمعها لصندوق قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو الإقامة الضريبية في الشهر الموالي للشهر الذي صدر فيه وفقا للمادة 174-A-II من المدونة المذكورة أعلاه.
- كيف تأخذون بعين الاعتبار النظام الجبائي عند اختياركم لصيغة الادخار؟
الأشخاص الذاتية |
|||
---|---|---|---|
المداخيل |
الفائدة (زيادة القيمة) |
||
الاقتطاع من المنبع |
|||
القاطنين الخاضعين للضريبة على الدخل |
غير قاطنين |
قاطنين |
غير قاطنين |
10٪
عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
30٪
حاصلت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت للأشخاص الذاتية المستفيدة مع استبعاد المهنيين الخاضعين لنظام صافي الدخل أو الدخل الصافي الحقيقي. |
10٪
دون إخلال مقتضيات الإتفاقيات الدولية بشأن منع الإزدواج الضريبي |
20 ٪
الأرباح الصافية لتفويت سندات الاقتراض و سندات الدين الأخرى و الأسهم غير المدرجة و حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تخضع للضريبة على الدخل بنسبة 20٪ (مادة 73 من المدونة العامة للضرائب).
15٪ بالنسبة للأسهم المدرجة في البورصة و هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم.
|
تفرض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع مداخيلها و أرباحها من مَصدر مغربي |